الشمس إلى الحاجب الأيمن للمستقبل إلى أن يمضي مقدار أدائها، ثم تشترك مع العصر إلى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصر فتختص به.
وأول المغرب: إذا غربت الشمس المعلوم (1) بغيبوبة الحمرة المشرقية إلى أن يمضي مقدار أدائها، ثم يشترك الوقت بينها وبين العشاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار العشاء فيختص بها.
وأول الصبح: إذا طلع الفجر الثاني المعترض، وآخره: طلوع الشمس.
ووقت نافلة الظهر: إذا زالت الشمس إلى أن يزيد الفيء قدمين، فإن خرج ولم يتلبس قدم الظهر ثم قضاها بعدها، وإن تلبس بركعة أتمها ثم صلى الظهر.
ونافلة العصر: بعد الفراغ من الظهر إلى أن يزيد الفيء أربعة أقدام، فإن خرج قبل تلبسه بركعة صلى العصر وقضاها، وإلا أتمها.
ويجوز تقديم النافلتين على الزوال في يوم الجمعة خاصة، ويزيد فيه اربع ركعات (2).
ونافلة المغرب: بعدها إلى ذهاب الحمرة، فإن ذهبت الحمرة (3) ولم يكملها اشتغل بالعشاء.
والوتيرة: بعد العشاء، وتمتد بامتدادها.
ووقت صلاة الليل: بعد انتصافه، وكلما قرب من الفجر كان أفضل، فإن طلع وقد صلى أربعا أكملها، وإلا صلى ركعتي الفجر.
ووقتهما (4): بعد الفجر الأول إلى أن تطلع الحمرة المشرقية، فإن طلعت ولم يصلهما بدأ بالفريضة، ويجوز تقديمهما على الفجر.
Bogga 243