نزح الجميع: في موت البعير، ووقع المني، ودم الحيض والاستحاضة، والنفاس، والمسكر، والفقاع، فإن تعذر لكثرته تراوح (1) أربعة رجال يوما.
ونزح كر: في موت الحمار، والبقرة وشبههما.
ونزح سبعين دلوا من دلاء العادة: في موت الإنسان.
وخمسين: في العذرة (2) الذائبة، والدم الكثير [غير الدماء الثلاثة] (3) كذبح الشاة.
وأربعين: في موت السنور، والكلب، والخنزير، والثعلب، والأرنب، وبول الرجل، ووقوع نجاسة لم يرد فيها نص (4) وقيل: الجميع (5).
وثلاثين: في وقوع ماء المطر مخالطا للبول أو العذرة (6)، وخرء الكلاب.
وعشر: في العذرة اليابسة، والدم القليل غير الثلاثة كذبح الطير والرعاف اليسير.
وسبع: في موت الطير كالنعامة والحمامة وما بينهما، والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت، وبول الصبي، واغتسال الجنب الخالي من نجاسة عينية، وخروج الكلب حيا.
وخمس: في ذرق الدجاج.
وثلاث: في موت الحية والفأرة (7).
ودلو: في العصفور وشبهه، وبول الرضيع الذي لم يغتذ (8) بالطعام.
وكل ذلك عندي مستحب.
Bogga 237