بنت ثلاث سنين مجردة، وكذا المرأة، وتأمر الأجنبية مع فقد المسلم وذات الرحم الكافر بالغسل ثم يغسل المسلم غسله، وكذا الأجنبي.
ويجب: إزالة النجاسة أولا، ثم تغسيله بماء السدر كالجنابة، ثم بماء الكافور كذلك، ثم بالقراح (1) كذلك، فإن فقد السدر والكافور غسل ثلاثا بالقراح، ولو خيف تناثر جسده (2) يمم (3).
ويستحب: وضعه على ساجة (4)، مستقبل القبلة، تحت الظلال، ووقوف الغاسل على يمينه، وغمز بطنه في الأولتين (5) إلا الحامل، والذكر، وصب الماء إلى حفيرة، وتليين أصابعه برفق، وغسل فرجه بالحرض (6) والسدر، ورأسه بالرغوة (7) أولا، وتكرار كل عضو ثلاثا، وأن يوضأ، وتنشيفه بثوب.
ويكره: إقعاده، وقص أظفاره (8)، وترجيل شعره.
فإذا (9) فرغ من غسله وجب: أن يكفنه في ثلاثة أثواب: مئزر وقميص
Bogga 230