بالطهارة (1) كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن، ولا يصح منها الصوم، ولا يصح طلاقها مع الدخول وحضور الزوج أو حكمه.
ويحرم: اللبث في المسجد، وقراءة العزائم وتسجد (2) لو تلت أو استمعت.
ويحرم على زوجها وطؤها [ويعزر] (3) ويستحب الكفارة في أوله بدينار، وفي أوسطه بنصفه، وفي آخره بربعه.
ويكره: بعد انقطاعه قبل الغسل (4)، والخضاب، وحمل المصحف، ولمس هامشه، والجواز في المساجد، وقراءة غير العزائم، والاستمتاع منها (5) بما بين السرة والركبة.
ويستحب أن تتوضأ عند كل (6) صلاة: وتجلس في مصلاها ذاكرة، ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة.
المقصد الثالث: في الاستحاضة والنفاس
دم الاستحاضة في الأغلب: أصفر، بارد، رقيق، يخرج بفتور.
والناقص عن ثلاثة مما ليس بقرح ولا جرح، والزائد عن العادة مع تجاوز العشرة، وعن أيام النفاس، ومع اليأس استحاضة.
فإن كان الدم لا يغمس القطنة وجب الوضوء لكل صلاة وتغيير القطنة، وإن غمسها وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة، وإن سالت (7) وجب مع ذلك غسل للظهر والعصر تجمع بينهما وغسل للمغرب والعشاء [الآخرة] (8) وهي
Bogga 228