4

### || [أدلة البصرية]

[مخصص الأدلة:اختلاف الصحابة وسكوتهم عليه]

قالوا: والمخصص لها [أي لأدلة تحريم الاختلاف] وقوع الاختلاف بين الصحابة.

قالوا: وذلك إجماع منهم؛ لعدم النكير من بعضهم على بعض. قال الإمام يحيى (بن حمزة) عليه السلام في (شرح نهج البلاغة): ( ولم يسمع من أحد منهم إنكار على صاحبه فيما ذهب إليه ولا ذم، بل يعتذرون في المخالفة, بأن يقولوا: هذا رأيي وهذا رأيك).

قالوا: ولم ينقض أحد منهم حكم صاحبه.

[حديث اجتهاد الحاكم]

ومما احتجوا به أيضا على ذلك: ما روي عن أبي هريرة, عنه صلى

الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران, وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد )) . وما روي عن عقبة بن عامر, عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( اقض بينهما (يعني خصمين ) فإن أصبت فلك عشر حسنات, وإن أخطأت فلك حسنة واحدة )).

[الشرائع مصالح]

قالوا: والشرائع مصالح, فلا يمتنع أن يخاطب الله بمجمل يريد من كل ما فهمه؛ لأن المصالح تختلف باختلاف الناس.

Bogga 5