233

Irshaad

الإرشاد إلى نجاة العباد للعنسي

Noocyada

Suufinimo

الركن السابع: إثبات أصول الشرائع

اعلم أن أصول الشرائع هي: الكتاب، والسنة، والإجماع والقياس.

أما الكتاب: فيدل على صحته أنه كلام من لا يجوز عليه الكذب، ولا التلبيس، ولا التعمية، ولا الأمر بالقبيح، ولا النهي عن الحسن ؛ لما ثبت من عدله وحكمته، وقد قال تعالى فيه: {تبيانا لكل شئ} ووصفه بأنه هذا.

وأما السنة: فيدل على صحتها أنها مأخوذة عن نبي صادق، لا يجوز عليه القبيح في أداء الشرائع ؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن يكون تعالى قد صدق الكاذب، وقد قال تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} وقال: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}.

وهي ضربان: متواتر يجب العمل به والتصديق له قطعا.

وآحاد يجب العمل به في الاجتهادات دون القطعيات، لإجماع الصحابة على العمل به وإجماعهم حجة.

وأما الإجماع: فدليل صحته قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس} ولا يستشهد إلا العدول.

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تجتمع أمتي على ضلالة).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (عليكم بالسواد الأعظم) يعني الإجماع.

وأما إجماع العترة وحدهم

فيدل على صحته قوله تعالى: {ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين} إلى قوله: {شهداء على الناس} (5) ولا يستشهد إلا العدول.

Bogga 237