32Iqtirahالاقتراح في بيان الاصطلاحIbn Daqiq al-'Id - 702 AHابن دقيق العيد - 702 AHDaabacahaدار الكتب العلميةGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaHadith terminology•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoوَاسْتحبَّ بَعضهم أَن يحدث بعد اسْتِيفَاء الْخمسين وَقَالَ لَيْسَ بمنكر أَن يحدث عِنْد اسْتِيفَاء الْأَرْبَعينوَاعْترض على هَذَا بِجمع من السّلف الْمُتَقَدِّمين وَمن بعدهمْ من الْمُحدثين مِمَّن لم ينْتَه إِلَى هَذَا السن وَمَات قبلهوَقيل أَنه يَنْبَغِي إمْسَاك الْمُحدث عَن التحديث فِي السن الَّذِي يخْشَى عَلَيْهِ فِيهِ من الْهَرم وَالْخَوْف وَيخَاف عَلَيْهِ أَن يخلط ويروي مَا لَيْسَ من حَدِيثهقَالَ ابْن خَلاد أعجب إِلَيّ أَن يمسك فِي الثَّمَانِينَوَهَذَا عِنْدَمَا يظْهر أَمارَة الاختلال وَيخَاف مِنْهَا فَأَما من لم يظْهر ذَلِك فِيهِ فَلَا يَنْبَغِي الِامْتِنَاع لِأَنَّهُ هَذَا الْوَقْت أحْوج مَا يكون النَّاس إِلَى بَيَان رِوَايَتهوَكَذَلِكَ القَوْل فِي الْأَعْمَى إِذا خيف مِنْهُ التَّخْلِيط ﷺ َ - الثَّالِثَةيسْتَحبّ أَن لَا يحدث بِبَلَد فِيهِ من هُوَ أولى مِنْهُ لسنهن أَو لغير ذَلِك هَكَذَا قَالُواولابد أَن يكون ذَلِك مَشْرُوطًا بِأَن لَا يُعَارض هَذِه الأداب مَا هُوَ مصلحَة راجحة عَلَيْهِمن الْآدَاب الْمَذْكُورَةأَنه إِذا التمس مِنْهُ مَا يُعلمهُ عِنْد غَيره بِإِسْنَاد أَعلَى من إِسْنَاده أَو أرجح من وَجه آخر أَن يعلم الطَّالِب بِهِ ويرشده إِلَيْهِ نصحاوَهَذَا أَيْضا يفصل الْحَال فِيهِوَيَنْبَغِي أَن يكون عِنْد الاسْتوَاء فِيمَا عدا الصّفة المرجحة أما مَعَ التَّفَاوُت1 / 35NuqulLa wadaagWeydiiso AI