23

Iqtirah

الاقتراح في بيان الاصطلاح

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Goobta Daabacaadda

بيروت

وَهَذَا فِيهِ على طَريقَة الْفُقَهَاء أَنه يجوز أَن يكون عَنْهَا جَمِيعًا لَكِن يقوم عِنْد الْمُحدثين قَرَائِن وظنون يحكمون بهَا على الحَدِيث أَنه مقلوب وَقد يُطلق على رَاوِيه أَنه يسرق الحَدِيث وَقد يُطلق المقلوب على اللَّفْظ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإِسْنَاد والإسناد بِالنِّسْبَةِ إِلَى اللَّفْظ

1 / 26