597

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Tifaftire

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Daabacaha

(بدون)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨ هـ

بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا جَمِيعًا»، قَالَ: وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَ أَنْ لا يَخْلِطُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ
وفي حديث أبي قتادة: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «وانتبذوا كل واحد منهما عَلَى حدة» .
وهذا كنهي اللَّه جل ذكره عن الجمع بين الأختين، ثم أباح نكاح كل واحدة منهما عَلَى حدة، وكنهي النَّبِيّ ﷺ أن يجمع بين الْمَرْأَة وعمتها وبين الْمَرْأَة وخالتها، وإباحة نكاح كل واحدة منهما عَلَى حدة لا اختلاف فِيهِ.
وقد ثبتت الأخبار عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أنه «نهى عن الانتباذ فِي الدباء، والحنتم، والنقير، والمزفت» ثم نسخ ذَلِكَ فِي حديث

2 / 659