485

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Tifaftire

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Daabacaha

(بدون)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨ هـ

بها فحاضت بعد موت الموصي أو الميت ثم قبضها أجزأه تلك الحيضة، وإذا باع الرجل مدبرة لَهُ ثم اشتراها فعليه أن يستبرئها، وإذا ارتدت جارية الرجل ثم رجعت إِلَى الإسلام لم يستبرئها، ويجب للرجل إذا وطئ أمته أن لا يزوجها حَتَّى يستبرئها بحيضة، كما يستحب للبائع أن لا يبيع أمة كَانَ يطؤها حَتَّى يستبرئها بحيضة، فإن باع رجل جارية كَانَ يطؤها قيل: يستبرئها أو زوج رجل أمة كَانَ يطؤها قيل: يستبرئها فالنكاح والبيع جائزان، وعلى المشتري والناكح أن لا يطأها واحد منهما حَتَّى يستبرئها بحيضة لا فرق بينهما.
وإذا تزوج رجل أمة أو اشترى آخر أمة، وقد علما جميعا أنها لم توطأ، أو كانت بكرا فليس عَلَى الزوج وَلا عَلَى المشتري استبراء، وعدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة ثبت ذَلِكَ عن ابن عمر، وهو أقل مَا قيل، وَلا حجة مع من أوجب أكثر من ذَلِكَ، وليس عَلَى الزانية عدة، وَلا يجب عَلَى من تزوجها أن يستبرئها.
وإن كَانَ لها زوج فليس يجب عليه الوقوف عن وطئها، لأني لا أعلم حجة توجب ذَلِكَ، وقد أصاب ابن عباس جارية فجرت، ونكاح الْمَرْأَة الحامل من الفجور جائز، وَلا يطؤها الذي ينكحها حَتَّى تضع «لنهي النَّبِيّ ﷺ عن وطء الحبالى من السبايا» .

2 / 545