445

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Tifaftire

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Daabacaha

(بدون)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨ هـ

فيقول: أزكيه.
فيزكيه فيصيبه أو عَلَى أن يصرع رجلا أو يشيل حجرا ثقيلا بيده عَلَى معنى الرهان، فأما عَلَى غير معنى الرهان، فلو تسابق الرجلان عَلَى أقدامهما لم يكره ذَلِكَ للثابت عن عائشة ﵂، أنها قَالَتْ: «سابقت رَسُول اللَّهِ ﷺ فسبقته فلما حملت اللحم سابقته فسبقني» .
وكان الشَّافِعِيّ، يقول: قول النَّبِيّ ﷺ: «لا سبق إلا فِي خف أو حافر أو نصل» .
يجمع معنيين: أحدهما: أن كل نصل رمي به من سهم أو نشابة أو مَا ينكأ العدو بنكايتها، وكل حافر من خيل وحمر وبغال وكل خف من إبل بخت أو عراب، داخل فِي هذا المعنى يحل فِيهِ السبق.
والمعنى الثاني: أنه يحرم السبق إلا فِي هذا والأسباق ثلاثة: سبق يعطيه الوالي وغير الوالي من ماله وذلك مثل أن يسبق بين الخيل إِلَى غاية، فيجعل للسابق شيئا معلوما، وإن شاء جعل للمصلى.
والثالث، والرابع، فهذا

2 / 505