440

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Tifaftire

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Daabacaha

(بدون)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨ هـ

وَقَفَهَا يَبِيعَهَا، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيَبْتَاعُهَا، قَالَ: لا تَبْتَعْهَا، وَلا تَرْجِعَنَّ فِي صَدَقَتِكَ "
فإذا حمل الرجل عَلَى دابة فِي سبيل اللَّه فله إذا غزا عَلَيْهَا أن يبيعها كما يبيع سائر أمواله، ويمسكها إن شاء، وليس لَهُ أن يبيعها قبل أن يغزو عَلَيْهَا.
وإذا أعطى الرجل مالا ليجعله فِي سبيل اللَّه فليس لَهُ أن يأخذ لنفسه منه شيئا.
وإذا أوصى الرجل بأن يجعل الشيء من ماله فِي سبيل اللَّه جعل فِي الغزو، وأكره أن يدخل الرجل أرض الحرب حيث تجري أحكام أهل الشرك عليه، وإن بايعهم لم يحرم البيع إذا كَانَ مما يجوز بين المسلمين.
باب الحكم فِي قسم الفيء
قَالَ اللَّه جل ذكره: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ﴾ [الحشر: ٦] إِلَى قوله: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: ١٠] .
١٦٦ - نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ: " قَرَأَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ حَتَّى بَلَغَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠] .
ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ لِهَؤُلاءِ.
ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ حَتَّى بَلَغَ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: ٤١]، ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ لِهَؤُلاءِ.
ثُمَّ قَالَ: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى حَتَّى بَلَغَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ [الحشر: ٧ - ١٠]، ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ

2 / 500