431

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Tifaftire

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Daabacaha

(بدون)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨ هـ

بَيْنَ أَنْ يَقْتُلَ الأَسْرَى أَوْ يَأْخُذَ مِنْهُمُ الْفِدَاءَ وَيُطْلِقَهُمْ، فَالإِمَامُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ مَنَّ عَلَيْهِمْ وَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ فَادَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنَّ عَلَى بَعْضٍ وَقَتَلَ بَعْضًا، وَفَادَى بِبَعْضٍ، وَلا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُمْ إِلا عَلَى النَّظَرِ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ تَقْوِيَةِ دِينِ اللَّهِ وَتَوْهِينِ عَدُوِّهِ وَغَيْظِهِمْ، وَقَتْلُهُمْ بِكُلِّ حَالٍ مُبَاحٌ
باب ذكر وجوب فكاك الأسرى من أيدي المشركين
١٦٢ - نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ» .
قَالَ سُفْيَانُ: وَالْعَانِي: الأَسِيرُ
روينا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنه «كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم، وأن يفكوا عانيهم بالمعروف، وإصلاح بين المسلمين»، وقد ثبت، أن نبي اللَّه ﷺ «فادى برجل من العدو رجلين من المسلمين» .

2 / 491