371Iqnacالإقناع لابن المنذرIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHTifaftireالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينDaabacaha(بدون)DaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٠٨ هـNoocyadaFiqigaوجناية أم الولد يضمن السيد الأقل من قيمتها أو الجناية، والجناية عَلَيْهَا كالجناية عَلَى سائر الإماء، وإذا أعتق الرجل أم ولده فِي مرضه، ومات، عتقت كَانَ لَهُ مال غيرها أو لم يكن فِي قول المدني، والشافعي، والكوفي.2 / 431NuqulLa wadaagWeydiiso AI