347

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Tifaftire

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Daabacaha

(بدون)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨ هـ

Noocyada

Fiqiga
كتاب العارية
أجمع أهل العلم عَلَى أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار، وعلى أن لَهُ أن يستعمل مَا استعار فيما أذن لَهُ أن يستعمله فِيهِ، وعلى أن المستعير إن أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه، كل هذا مجمع عليه، واختلفوا فِي وجوب الضمان عليه إن تلفت العارية من غير جناية.
لا يضمن عندي لأني لا أعلم لمن ضمنه حجة أخبار صفوان مختلف فِي أسانديها، ومتونها، لا تقوم بها الحجة.

2 / 406