279Iqnacالإقناع لابن المنذرIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHBaareالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينDaabacaha(بدون)Lambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda١٤٠٨ هـNoocyadaFiqigaوعدة الأمة الحامل من وفاة زوجها أن تضع حملها، فإن لم تكن حاملا فعدتها شهران وخمس ليال، وإذا طلقت الأمة طلاقا يملك الزوج الرجعة ثم أعتقت أكملت عدة حرة، والطلاق بالرجال، والعدة بالنساء.1 / 326NuqulLa wadaagWeydiiso AI