271

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Baare

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Daabacaha

(بدون)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨ هـ

Noocyada

Fiqiga
فيحرم عَلَى الزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئا في باب الخلع إلا بعد الخوف الذي ذكره اللَّه، فإذا كَانَ النشوز من قبلها وهو بغض الزوج فله أن يأخذ منها مَا اتفقا عليه، لقوله: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] .
وكان ابن عباس، يقول: الفداء ليس بطلاق.
وإذا خالع الرجل امرأته ثم طلقها لم يلحقها طلاق، والخلع جائز دون السلطان.

1 / 318