263

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Tifaftire

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Daabacaha

(بدون)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨ هـ

الْخَطَّابِ، يقول: ينكح العبد ثنتين وطلاقه ثنتان.
وإذا تزوج العبد امرأة حرة وذكر أنه حر فلها الخيار إذا علمت أنه عبد، وأجمع أهل العلم عَلَى أن تزوج الْمَرْأَة عبدها باطل، وإذا ملكت الْمَرْأَة من زوجها شقصًا بطل النكاح، كذلك قول أهل العلم.
باب التسوية بين الضرائر
١٠٧ - نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: نا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

1 / 310