227Iqnacالإقناع لابن المنذرIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHBaareالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينDaabacaha(بدون)Lambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda١٤٠٨ هـNoocyadaFiqigaوَلا بأس بأجر الكيال والوزان والقاسم وكسب الحجام غير محرم، لأن النَّبِيّ ﷺ «أعطى الحجام أجره»، والنهي الذي وقع فِيهِ نهي تنزيه لا نهي تحريم.1 / 272NuqulLa wadaagWeydiiso AI