205Iqnacالإقناع لابن المنذرIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHBaareالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينDaabacaha(بدون)Lambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda١٤٠٨ هـNoocyadaFiqigaيبع لَهُ، وَلا يجوز تلقي السلع حَتَّى تهبط بها الأسواق لحديث ابن عمر، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فمن تلقى الركبان فابتاع سلعة فالبائع بالخيار إذا أتى السوق وَلا خيار للمشتري، وَلا يحل التطفيف في الكيل والوزن.1 / 250NuqulLa wadaagWeydiiso AI