189

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Baare

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Daabacaha

(بدون)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨ هـ

Noocyada

Fiqiga
ويجزئه أن يحرم بها عند خروجه من الحرم، وتجوز العمرة في الشهر مرارًا، ثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «العمرة إِلَى العمرة كفارة لما بينهما» . ويقطع المعتمر التلبية إذا افتتح الطواف، والحاج إذا رمى جمرة العقبة، وفضل العمرة في الشهور كلها واحد إلا في شهر رمضان، فإن رَسُول اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «عمرة في رمضان تعدل حجة» .

1 / 233