161

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Tifaftire

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Daabacaha

(بدون)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨ هـ

Noocyada

Fiqiga
وغيره من الصحابة، ومن مر عَلَى غير المواقيت أحرم إذا حاذى الميقات الذي يقرب منه، وَلا أحب أن يحرم قبل الميقات، والإحرام من الميقات أفضل، ومن مر بذي الحليفة فلم يحرم منها وأحرم من الجحفة فلا شيء عليه، ومن مر بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة فلم يحرم حَتَّى رجع إِلَى الميقات، فإن لم يفعل وأحرم فعليه دم، وميقات كل من أهله دون المواقيت مما يلي مكة مكانه حَتَّى أهل مكة يهلون منها.
وإذا أسلم النصراني بمكة وأعتق العبد وبلغ الصبي، فأحرموا منها وحجوا فلا دم عليهم.

1 / 205