102

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Baare

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Daabacaha

(بدون)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨ هـ

Noocyada

Fiqiga
فالصلاة في الثوب الواحد تجزئ غير أن المصلي إذا كَانَ الثوب واسعًا يخالف بين طرفيه، وإذا كَانَ ضيقًا يشده عَلَى حقوه، لحديث جابر لا يجوز غير ذَلِكَ، والعورة التي يجب أن تستر عند كثير من أهل العلم مَا بين السرة إِلَى الركبة، وتستر الْمَرْأَة جميع بدنها غير كفيها ووجهها.
وتصلي الأمة والمكاتبة والمدبرة وأم الولد بغير قناع، ويصلي العريان الذي لا يجد مَا يستتر به قائمًا ويركع ويسجد لا يجزئه غير ذَلِكَ، ويصلون إذا كانوا جماعة صفًا واحدًا إمامهم وسطهم وإن تقدمهم أجزأهم ذَلِكَ، ويغض بعضهم عَلَى بعض بصره، وتكره الصلاة في الثوب الحرير وَلا إعادة عَلَى من صلى به.
باب سترة المصلي
٣٦ - نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا مُسَدَّدٌ، قَالَ: نا يَحْيَى، عَنْ

1 / 144