9

Iqnac Fi Fiqh

الإقناع في الفقه الشافعي

Baare

خضر محمد خضر

Daabacaha

دار احسان

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

بَاب مَا يُوجب الْغسْل وَالَّذِي يُوجب الْغسْل أَرْبَعَة أَشْيَاء يشْتَرك الرِّجَال وَالنِّسَاء فِي شَيْئَيْنِ مِنْهَا وتختص النِّسَاء بشيئين الْمُشْتَرك فيهمَا إثنان أَحدهمَا التقاء الختانين وَهُوَ تغييب الْحَشَفَة فِي الْفرج سَوَاء كَانَ مَعَه إِنْزَال أَو لم يكن وَالثَّانِي إِنْزَال الْمَنِيّ من جماع أَو احْتِلَام بِشَهْوَة وَغير شَهْوَة فَأَما إِنْزَال الْمَذْي والودي فيوجبان الْوضُوء دون الْغسْل فَلَو شكّ فِيمَا أنزلهُ أمني أم مذي تَوَضَّأ وَلَو احتاط بِالْغسْلِ كَانَ حسنا وَالثَّالِث الْمُخْتَص بِالنسَاء انْقِطَاع دم الْحيض وَالرَّابِع انْقِطَاع دم النّفاس فَأَما الِاسْتِحَاضَة فتوجب الْوضُوء دون الْغسْل وَأما الْغسْل الْمسنون فَغسل الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاء والخسوفين وَالْغسْل من غسل الْمَيِّت ة وَغسل الْكَافِر إِذا أسلم وَالْمَجْنُون إِذا أَفَاق وَغسل الْإِحْرَام بِحَجّ أَو عمْرَة وَالْوُقُوف بِعَرَفَة وزالدخول إِلَى مَكَّة وَالرَّمْي وَالطّواف

1 / 27