6

Iqnac Fi Fiqh

الإقناع في الفقه الشافعي

Baare

خضر محمد خضر

Daabacaha

دار احسان

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

بَاب مَا يُوجب الْوضُوء وَالَّذِي يُوجب الْوضُوء أحد خمس خِصَال أَولهَا مَا خرج من السَّبِيلَيْنِ وهما الْقبل والدبر من مُعْتَاد ونادر وَالثَّانِي النّوم فِي صَلَاة وَغَيرهَا إِلَّا أَن ينَام جَالِسا متربعا فَلَا يلْزمه الْوضُوء وَالثَّالِث الْغَلَبَة على الْعقل بِمَرَض أَو سكر وَالرَّابِع ملامسة النِّسَاء فأ يهما أفْضى بِشَيْء من بدنه إِلَى بدن صَاحبه تَوَضَّأ الملامس مِنْهُمَا إِلَّا أَن يمس سنا أَو ظفرا أَو شعرًا أَو من هوراء ثوب أَو ذَات رحم محرم فَلَا يتَوَضَّأ وَالْخَامِسَة مس الْفرج بباطن الْكَفّ من نَفسه نأبو غَيره بِشَهْوَة أَو غَيرهَا وَلَا وضوء على من مس فرج بَهِيمَة وكل مَا أوجب الْوضُوء فعمده وسهوه سَوَاء وَلَا وضوء فِي قيء وَلَا رُعَاف وَلَا حجامة وَلَا فصد وَلَا قهقهة مصل

1 / 24