191

Iqnac Fi Fiqh

الإقناع في الفقه الشافعي

Baare

خضر محمد خضر

Daabacaha

دار احسان

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

وَإِذا مَاتَ السَّيِّد قبل اسْتِيفَاء مَال الْكِتَابَة قَامَ ورثته مقَامه فِي عتقه بِالْأَدَاءِ إِلَيْهِم وَرثهُ إِن أعْسر بتعجيزهم لَهُ وَإِذا فَسدتْ الْكِتَابَة أجْرى عَلَيْهَا حكم الْعتْق بِالصّفةِ فَإِذا أدها الْمكَاتب عتق بهَا إِلَّا أَن يَمُوت السَّيِّد أَو يُبْطِلهَا فَلَا يعْتق بِالْأَدَاءِ وَإِذا تجرد بهَا الْعتْق رَجَعَ الْمكَاتب على سَيّده بِمَا أَدَّاهُ وَرجع السَّيِّد عَلَيْهِ بِقِيمَتِه إِلَّا قدر مَا يوضع عَنهُ فِي كِتَابَته فَإِن كَانَ من جنس تقاضاه وتراجعا فضلا إِن كَانَ فِيهِ وَلَا يجوز أَن يُكَاتب نصف عبد إِلَّا أَن يكون بَاقِيه حرا وَإِذا كَانَ العَبْد بَين شَرِيكَيْنِ لم يجز إِذا اجْتمعَا على كِتَابَته إِلَّا أَن يَكُونَا فِيهِ سَوَاء ﷺ َ - بَاب عتق أُمَّهَات الْأَوْلَاد وَإِذا أصَاب السَّيِّد أمته فَوضعت مِنْهُ مَا تبين فِيهِ بعض خلق الْإِنْسَان وَلَو ظفر حرم عَلَيْهِ بيعهَا وَإِزَالَة ملكه عَنْهَا إِلَّا بِعِتْق ناجز أَو كِتَابَة مترقبة وَهِي فِيمَا عدا ذَلِك على حكم الْأمة حَتَّى يَمُوت السَّيِّد فتعتق عَلَيْهِ من رَأس مَاله قبل الدُّيُون والوصايا وَله ولاؤها وتستبرىء نَفسهَا بعد مَوته اسْتِبْرَاء الْأمة إِلَّا أَن تكون ذَات زوج وَلَيْسَ عَلَيْهَا إحداد وَوَلدهَا من غير السَّيِّد بمثابتها فِي تَحْرِيم البيع وَفِي الْعتْق بِالْمَوْتِ وَيُؤْخَذ السَّيِّد بنفقتها مَا بَقِي

1 / 209