188

Iqnac Fi Fiqh

الإقناع في الفقه الشافعي

Baare

خضر محمد خضر

Daabacaha

دار احسان

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

وَلَا يجوز بيع الْوَلَاء وَلَا هِبته وَأَوْلَاد من عَلَيْهِ الْوَلَاء داخلون فِي الْوَلَاء وَمن انْتقل إِلَيْهِ وَلَاء نَفسه زَالَ عَنهُ الْوَلَاء وَالْمُعتق سائبة عَلَيْهِ الْوَلَاء وَإِذا تزوجت حرَّة عَلَيْهَا وَلَاء لعبد كَانَ وَلَاء أَوْلَادهَا مِنْهُ لمعتقها = كتاب الْمُدبر وَإِذا قَالَ السَّيِّد لعَبْدِهِ أَنْت مُدبر أَو قَالَ إِذا مت فَأَنت حر صَار مُدبرا يعْتق بِمَوْت السَّيِّد من ثلثه وَللسَّيِّد بَيْعه فِي حَيَاته وَإِبْطَال تَدْبيره فِي أحد قوليه حَتَّى لَا يعْتق بِمَوْتِهِ وَإِن كَانَ مُوسِرًا وَإِذا دبر عَبده سالما وَأوصى بِعَبْدِهِ غانما وقيمتهما سَوَاء وَلَيْسَ يحْتَمل الثُّلُث إِلَّا أَحدهمَا فالتدبير فِي أحد قوليه مقدم على الْوَصِيَّة وهما فِي الثَّانِي سَوَاء فَيكون نصف سَالم مُدبرا وَنصف غَانِم وَصِيَّة وباقيهما مِيرَاثا وَإِذا مَاتَ وَلم يخلف إِلَّا مائَة دِينَار على مُعسر وعبدا مُدبرا قِيمَته خَمْسُونَ دِينَارا اعْتِقْ مِنْهُ ثلثه عَاجلا ووقف بَاقِيه على اقْتِضَاء الدّين فَكلما اقْتضى شَيْء عتق من الْمُدبر مثل نصف الْمُقْتَضِي حَتَّى يَقْتَضِي كل الدّين فَيعتق كل الْمُدبر وَيكون الْوَلَاء للسَّيِّد ينْتَقل عَنهُ إِلَى الذُّكُور من عصبته

1 / 206