158

Iqnac Fi Fiqh

الإقناع في الفقه الشافعي

Baare

خضر محمد خضر

Daabacaha

دار احسان

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

الْمُسلمين حَتَّى يردوا وَأهل الْجِهَاد من أطَاق الْقِتَال من الْمُسلمين الْأَحْرَار الْبَالِغين إِذا وجدوا زادا وراحلة وَيبدأ الإِمَام بِقِتَال من يَلِيهِ من الْمُشْركين إِلَّا أَن يكون من الْبعدَاء أخوف فَيبْدَأ بقتالهم وَإِذا كَانُوا من جِهَات أَقَامَ بِإِزَاءِ كل جِهَة مِنْهَا من يكافئها وَلَا يَغْزُو قوم بِغَيْر إِذن الإِمَام فَإِن فعلوا قسم فيهم مَا غنموا بعد تخميسه وَيجوز قِتَالهمْ مُقْبِلين ومدبرين وَينصب عَلَيْهِم المنجنيقات وتلقى عَلَيْهِم الأفاعي والحيات والعقارب وَيُوضَع عَلَيْهِم التحريق والبيات وَيقطع شجرهم وَإِن كَانَ مثمرا وَمن أسر من رِجَالهمْ كَانَ الإِمَام مُخَيّرا فِيهِ بَين أَرْبَعَة أَشْيَاء يفعل مِنْهَا مَا يُؤَدِّيه اجْتِهَاده الصَّحِيح إِلَيْهِ يقْتله إِن رأى أَو يسترقه أَو يفادي بِهِ على مَال أَو أسرى أَو يمن عَلَيْهِ فَإِن أسلم بعد الْقُدْرَة عَلَيْهِ زَالَ الْقَتْل عَنهُ وَكَانَ الإِمَام فِي الثَّلَاثَة على خِيَاره وإسلامه يكون بِالشَّهَادَتَيْنِ وَإِن يتبرأ من كل دين خَالف الْإِسْلَام لَا سِيمَا إِذا كَانَ من قوم يقرونَ ببعثة مُحَمَّد ﷺ إِلَى قومه ويحتاط عَلَيْهِ بِأَن يقر بِالْبَعْثِ وَالْجَزَاء وَالْجنَّة وَالنَّار وَيكون إِسْلَامه إسلاما لصغار أَوْلَاده ومجانينهم وَكَذَلِكَ إِسْلَام الْأُم وَلَا يقتل نِسَاؤُهُم وَلَا صبيانهم وَيجوز قتل شيوخهم وَرُهْبَانهمْ

1 / 176