15

Iqnac Fi Fiqh

الإقناع في الفقه الشافعي

Tifaftire

خضر محمد خضر

Daabacaha

دار احسان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

إِذا نشفت فضوله وطاب رِيحه وَجَاز اسْتِعْمَاله فِي الرطب الذائب واليابس وَالصَّلَاة عَلَيْهِ وَفِيه زلا يطهرلا بالدباغة عظم وَلَا شعر وَلَا جلد كلب وَلَا خِنْزِير وَأي شَيْء أَخذ من حَيَوَان لَا يُؤْكَل لَحْمه فَهُوَ نجس وَإِن كَانَ مَأْكُولا فَهُوَ طَاهِر وَلَا يجوز شرب مَاء نجس إِلَّا من ضَرُورَة وَيجوز أنتسقاه الْبَهَائِم والزروع وَلَا يمس الْمُصحف إِلَّا طَاهِر وَلَا يمْتَنع من قِرَاءَة الْقُرْآن إِلَّا جنب أَو حَائِض

1 / 33