124

Iqnac Fi Fiqh

الإقناع في الفقه الشافعي

Baare

خضر محمد خضر

Daabacaha

دار احسان

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

كتاب النَّفَقَات وَنَفَقَة الزَّوْجَة إِذا مكنت من نَفسهَا وَاجِبَة على الزَّوْج بِحَسب يسَاره وإعساره فَإِذا كَانَ مُوسِرًا فمدان من غَالب مَا يقتاته أَهله من الْحُبُوب وَمن الْأدم مَا جرت بِهِ عَادَة المسرين من اللَّحْم والحلوى وَمن الْكسْوَة مُرْتَفع الْكَتَّان والخز وَالْحَرِير فِي الصَّيف وَفِي الشتَاء مضربة محشوة وغطاء وَمن الطّيب والدهن وأفاويه الْغسْل مَا جرت بِهِ عَادَة الموسرين وَإِن كَانَ مُعسرا فَمد من حب بَلَدهَا وَمَا يتأدم بِهِ المعسرون وَمَا يكتسونه من غليظ الْقطن فِي الصَّيف وَالصُّوف فِي الشتَاء وَإِن كَانَ متوسطا فَمد وَنصف وَمن الإدام وسطا بِحَسبِهِ وَمن الْكسْوَة وسط الْكَتَّان فِي الصَّيف ووسط الْقطن فِي الشتَاء وعَلى قدره فِي التَّوَسُّط يكون الطّيب والدهن وأفاويه الْغسْل وَإِن كَانَ مثلهَا يخْدم لزمَه نَفَقَة خَادِمهَا مد على الْمُعسر والمتوسط وبحسبه من الْأدم وَالْكِسْوَة وَإِن كَانَ مُوسِرًا فَمد وَثلث وَلَا يلْزمه لَهَا أُجْرَة طبي وَلَا دَوَاء ويسكنها حَيْثُ يُؤمن عَلَيْهَا من

1 / 142