113

Iqnac Fi Fiqh

الإقناع في الفقه الشافعي

Baare

خضر محمد خضر

Daabacaha

دار احسان

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

وَلَو مَاتَ فِي حَيَاة الْمُوصي بطلت الْوَصِيَّة وَإِذا كَانَ الموص لَهُ طفْلا أَو معتوها قبلهَا عَنهُ وليه ولوكان عبدا قبلهَا هُوَ أَو سَيّده وَلَو كَانَ سَفِيها كَانَ هُوَ الْقَابِل لَهَا وَحده وَلَو كَانَت الْوَصِيَّة لعمارة مَسْجِد كَانَ خُرُوجهَا من الثُّلُث قبولا وَكَذَلِكَ لَو كَانَت لمن لَا يتَعَيَّن من الْفُقَرَاء أَو الْمَسَاكِين فَإِن ردهَا مِنْهُم قوم صرفت إِلَى الآخرين وَتجوز الْوَصِيَّة للْحَمْل وبالحمل
بَاب العطايا فِي الْمَرَض وعطية الْمَرِيض من ثلثه وَكَذَلِكَ مَا حابى فِيهِ من بيع أَو شِرَاء وعتقه تَطَوّعا من ثلثه وواجبا من أصل مَاله وَإِن اشْترى أَبَاهُ فِي مَرضه عتق من ثلثه وَلم يَرِثهُ

1 / 131