110

Iqnac Fi Fiqh

الإقناع في الفقه الشافعي

Baare

خضر محمد خضر

Daabacaha

دار احسان

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

الْجدَّات لأم بعدِي جَمِيعهنَّ وبالابن من دونه وَيسْقط ولد الْأُم بأَرْبعَة بِالْوَلَدِ وَولد الابْن والن الابْن وبالأب وَيسْقط الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات لأَب بالأخ لأَب وَأم وَيسْقط الْإِخْوَة أَوْلَادهم وأعمامهم وَلَا يَرث التاثل وَلَا خطأ فِي حق ملا بَاطِل من مقتوله وَيَرِث غَيره وَلَا يَرث الْكَافِر مُسلما وَلَا الْمُسلم كَافِرًا وَالْكفْر كُله مِلَّة يتوارث أَهله وَإِن اخْتلف أديانهم وَلَا يَرث العَبْد وَلَا الْمُدبر وَلَا الْمكَاتب وَلَا أم الْوَلَد وَلَا يَرِثُونَ وَيكون مَالهم للسَّيِّد وَلَا يَرث الْمُرْتَد وَلَا يُورث وَيكون مَاله لبيت المَال وَإِذا عمي موت المتوارثين بفرق أَو هدم وَلم يعلم أَيهمَا تقدم قطع التَّوَارُث بَينهمَا بَاب أصُول الْفَرَائِض وعولها وأصول مَا فِيهِ فرض سَبْعَة أَرْبَعَة مِنْهَا لَا تعول وَثَلَاثَة مِنْهَا تعول أَحدهَا مَا أَصله من اثْنَيْنِ وَهُوَ مَا فِيهِ نصف وَلَا تعول

1 / 128