81

Iqnac

الإقناع في مسائل الإجماع

Baare

حسن فوزي الصعيدي

Daabacaha

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Noocyada

أنه نجس. ٥٢٧ - وكذلك وأجمعوا على نجاسة المحيض والاستحاضة. ٥٢٨ - ولا أعلم في تنجيس بول الخنزير خلافًا. ٥٢٩ - واتفقوا أن بول ابن آدم إذا كان كثيرًا، ولم يكن كرءوس الإبر (غليظة) نجس. ٥٣٠ - واتفقوا [على] أن الكثير من الدم - أي دم كان - حاشا دم السمك، وما لا يسيل دمه نجس. ٥٣١ - ولا خلاف أن الدم (المسفوح) رجس نجس، ولا خلاف في أن قليله متجاوز عنه بخلاف سائر النجاسات التي قليلها مثل كثيرها. ٥٣٢ - والحرام فرض اجتنابه بلا خلاف. ذكر إهاب الميتة والمذكاة والوبر والصوف ٥٣٣ - وثبت أن رسول الله ﷺ مر بشاة ميتة لمولاة لميمونة، فقال النبي ﷺ: «ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فدبغوه [و] انتفعوا به» وأجمع أهل العلم على القول به. ٥٣٤ - وجائز استعمال الجلد المذكى إذا لم يدبغ باتفاق أهل القبلة.

1 / 110