637

Iqnac

الإقناع في مسائل الإجماع

Tifaftire

حسن فوزي الصعيدي

Daabacaha

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

وفي كل أنملة ثلث دية الأصابع إلا الإبهام.
٣٩٠٩ - وأجمع المسلمون جميعًا أن القاطع إذا قطع الأصابع بلا كف، أن على عاقلته نصف الدية.
٣٩١٠ - وإذا قطع الكف من نصف الذراع وجب أيضًا نصف الدية ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
٣٩١١ - وأجمعوا أن في الإبهام عشرًا من الإبل واجبة.
٣٩١٢ - وأجمعوا أن يد الصحيح إذا ضربت فشلت أن فيها نصف الدية وثبت أن رسول الله ﷺ أوجب في كل يد نصف الدية، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
٣٩١٣ - واتفقوا أن في إبهام الحر المسلم إذا أصيبت خطأ كلها – وهو رجل – عشر الدية، واختلفوا في زيادة نصف عشر الدية على ذلك.
٣٩١٤ - واتفقوا في السبابة كلها إذا أصيبت أيضًا عشر الدية لا أقل ولا أكثر.
٣٩١٥ - واتفقوا أن في الوسطى تسعة أعشار عشر الدية، واختلفوا في أكثر إلي تمام عشر الدية فقط.
٣٩١٦ - واتفقوا أن في البنصر كلها ستة أعشار عشر الدية واختلفوا في أكثر إلي تمام عشر الدية فيه.
٣٩١٧ - واتفقوا أن في الخنصر كلها نصف [عشر الدية] واختلف في أكثر إلي تمام عشر الدية فقط.

2 / 293