62

Iqnac

الإقناع في مسائل الإجماع

Baare

حسن فوزي الصعيدي

Daabacaha

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Noocyada

٣٩٩ - وكلهم يقول: من مسح بطونهما دون ظهورهما أعاد أبدًا، إلا أشهب، فلم ير الإعادة إلا في الوقت. ٤٠٠ - ولا أعلم أحدًا ممن يقول بالمسح على الخفين يقول: لا يجوز المسح على أعلى الخف. ٤٠١ - وإن مسح أسفل الخف دون أعلاه لم يجزئه، وعليه إجماع المسلمين، إلا المروزي؛ فإنه قال: يجوز الاقتصار على أسفله. أبواب الإجماع في التيمم ذكر التيمم بالصعيد عند عدم الماء ومن له أن يتيمم ٤٠٢ - قال الله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾، وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز. ٤٠٣ - وأجمعوا على قوله ﷺ: «جعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا وطهورًا». ٤٠٤ - والطيب: الطاهر لا خلاف فيه. ٤٠٥ - وأجمع علماء الأمصار بالمشرق والمغرب - فيما علمت - أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهر كل مسلم مريض أو مسافر، كان جنبًا أو على

1 / 91