345

Iqnac

الإقناع في مسائل الإجماع

Tifaftire

حسن فوزي الصعيدي

Daabacaha

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Almohads ama al-Muwaḥiddūn
إذا حنث في يمينه هل عليه غير الصوم؟
أبواب الإجماع في النذور
ذكر الوفاء بالنذر
قال الله جل ذكره: ﴿يوفون بالنذر﴾، وأمر رسول الله ﷺ عمر أن يفي بنذر كان عليه في الجاهلية وأمر [سعدًا] أن يقضي نذرًا كان على (أبيه).
٢١١٥ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من قال: إن شاف الله مريضي أو شفاني من علتي أو قدم (غائبي) أو ما أشبه ذلك؛ فعلي من الصوم كذا ومن الصلاة كذا، ومن الصدقة كذا فكان كما قال أن عليه الوفاء بنذره.
٢١١٦ - وإذا نذر الرجل أن يهدي بدنة؛ وجب عليه الوفاء بذلك، ولا يجزئه إلا النشء باتفاق الجميع.
٢١١٧ - والوفاء بالنذر واجب على المرأة بغير إذن زوجها ما لم يضره ذلك بإجماع من العلماء.
٢١١٨ - فإن حال زوجها بينها وبين الوفاء بنذرها كان عليه قضاؤه بإجماع.

1 / 374