334

Iqnac

الإقناع في مسائل الإجماع

Tifaftire

حسن فوزي الصعيدي

Daabacaha

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Noocyada

والوجه الثالث: أن يسبق أحدهما صاحبه لم يغرم صاحبه شيئًا وأحرز هو ماله. وهذه الوجوه الثلاثة من السبق قد دلت على صحتها الآثار، واتفق على جوازها المنسوبون إلى العلم من فقهاء الأمصار.
ذكر الرمي والمناضلة
٢٠٥٤ - واتفقوا على استحسان الرمي وتعليمه والمناضلة.
٢٠٥٥ - واتفقوا على المناضلة (بنوع) واحد من القسي، و(تتساوى) في جميع أحوالها بلا تفاضل ولا شرط أصلًا جائزة.
ذكر الجامع في الجهاد
٢٠٥٦ - وإرسال (السرايا) والعساكر إلى أرض الحرب سنة مسنونة مجمع عليها لا يحتاج إلى استدلال ولا استنباط.
٢٠٥٧ - وأجمع العلماء أنه لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو في السرايا ولا في العسكر [الصغير] المخوف عليه.
٢٠٥٨ - واتفق العلماء أن البحر لا يجوز لأحد ركوبه في حين ارتجاجه للغزو.
٢٠٥٩ - وباتفاق من الآثار والعلماء في قتلى أحد أن رسول الله ﷺ لما اشتد عليهم الحفر لكل إنسان، وكان قد مسهم (القرح) فقال لهم: احفروا

1 / 363