322

Iqnac

الإقناع في مسائل الإجماع

Tifaftire

حسن فوزي الصعيدي

Daabacaha

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Noocyada

ذكر الحكم فيهم وفي أموالهم
١٩٨٣ - واتفقوا أن أولاد أهل (الذمة) ومن تناسل منهم، فإن الحكم الذي عقده (آباؤهم) وإن بعدوا جار على هؤلاء، لا يحتاج إلى تجديده من حدث منهم.
١٩٨٤ - واتفقوا أن من كان من نسائهم لا رجل لها ولا زوج ولا قريب، ومن كان من أصاغرهم (لا أب له ولا قريب) أن ذمتهم باقية كما كانت في حياة رجالهم.
١٩٨٥ - واتفقوا أن من أسره أهل الحرب من كبار أهل الذمة وصغارهم ونسائهم، أن ذمتهم لا تنتقض بذلك ما لم يلحق مختارًا، وأنه إن ظفر المسلمون بالمأسورين المذكورين أنهم لا يسترقون.
١٩٨٦ - واختلفوا فيمن نقضوا العهد؛ أيسبون أم لا؟
١٩٨٧ - واتفقوا أن من صالح من أهل الذمة على أرضه صلحًا صحيحًا أنها له و(لعقبه) أسلم أو لم يسلم ما لم يظهر فيها معدن.
١٩٨٨ - واتفقوا أن ابتياع أرضهم التي صالحوا عليها على حكم الإسلام جائز.
١٩٨٩ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن ليس على أهل الذمة صدقات من أموالهم إلا ما ذكر من نصارى بني تغلب.

1 / 351