293

Iqnac

الإقناع في مسائل الإجماع

Tifaftire

حسن فوزي الصعيدي

Daabacaha

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Noocyada

[إذا كان من] غير صيد الماء.
١٨٢٤ - واتفقوا أن أكل كل ما قطع من [كل] في حال حياته لا يحل، واختلفوا فيما قطع من المذكى قبل [تمام زهوق نفسه].
ذكر جامع فيما يحل أكله
١٨٢٥ - واتفقوا أن الإبل غير (الجلالة) حلال أكلها وركوبها وأكل [ألبانها، واختلفوا في] كل ذلك من الجلالة - وهي التي تأكل العذرة.
١٨٢٦ - واتفقوا أنها إذا بقيت مدة يزول عنها اسم الجلالة أن [الركوب وأكل لحمها وألبانها حلال]، وحد ذلك بعضهم بأربعين يومًا.
١٨٢٧ - واتفقوا أن ما يستأنس وقدر عليه من الصيد لا يؤكل إلا بذبح، واختلفوا [فيما] [توحش] من الأنعام أو تردى فذكي بغير الحلق واللبة أو ما يذكى به الصيد؛ أيؤكل أم لا.
تم كتاب الذبائح والحمد لله كثيرًا

1 / 322