283

Iqnac

الإقناع في مسائل الإجماع

Tifaftire

حسن فوزي الصعيدي

Daabacaha

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Noocyada

١٧٦٢ - واتفقوا أن الصيد في حرم مكة لصيد البر الذي يؤكل حرام، واختلفوا في طير الماء.
١٧٦٣ - وللحلال أن يصطاد الصيد حيث وجده إلا أن يكون في الحرم لمنع الله تعالى وجل منه في ذلك الموضع باتفاق الجميع.
١٧٦٤ - والحلال إذا قتل الصيد في الحرم لا خلاف بين أهل العلم في أنه إذا كان عالمًا بالنهي أنه عاص.
١٧٦٥ - وأجمع فقهاء الأمصار وأتباعهم أنه لا جزاء في صيد المدينة، وشذت [فقرة فقالت:] فيه الجزاء.
١٧٦٦ - ولا أعلم بين العلماء خلافًا أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه.
ذكر الكلاب المعلمة والجوارح [..]
١٧٦٦ - عدي بن حاتم قلت: يا رسول الله؛ أرسل كلبي فيقتل، فقال: «إذا أرسلت كلبك فأخذ وقتل فكل»، ولا أعلم في ذلك خلافًا.
١٧٦٧ - وأجمع عوامل أهل العلم على أن الكلاب الجوارح يجوز أكل ما أمسكن على المرسل الذي ذكر اسم الله تعالى عليها.
[...] اختلف فيه من صيد الكلب الأسود، واختلفوا في غير الكلاب

1 / 312