248

Iqnac

الإقناع في مسائل الإجماع

Tifaftire

حسن فوزي الصعيدي

Daabacaha

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Noocyada

١٥٤٧ - وأجمعوا أن النبي ﵇ إنما صلى بعرفة صلاة المسافر لا صلاة جمعة ولم يجهر.
١٥٤٨ - وأجمعوا أن الجمع بعرفة سنة، واختلفوا هل لمن فاتته مع الإمام أن يجمع بينهما، وفي الأذان والإقامة بجمع هاتين الصلاتين بعرفة.
١٥٤٩ - وأجمعوا أن الإمام إن صلى بغير خطبة أجزأه، وأنه يسر القراءة، ويقصر إن كان مسافرًا.
١٥٥٠ - وأجمعوا أن خطبتها قبل الصلاة.
١٥٥١ - وأجمعوا أن لا حج لمن فاته الوقوف بعرفة.
١٥٢٢ - وأجمعوا على أن من وقف بها من ليل أو نهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة فإنه مدرك، إلا ما روي عن مالك.
١٥٥٣ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الصلاتين – الظهر والعصر – بعرفة في يوم عرفة، كذلك يفعل من صلى (مع الإمام).
١٥٥٤ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الإمام لا يجهر في صلاة الظهر والعصر بها بالقراءة.
١٥٥٥ - وأجمعوا أن الأولى من الصلاتين بعرفة يؤذن لهما ويقام.
١٥٥٦ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن من وقف بعرفة (غير

1 / 277