233

Iqnac

الإقناع في مسائل الإجماع

Baare

حسن فوزي الصعيدي

Daabacaha

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Noocyada

١٤٥٨ - وأجمعوا أن لها أن (تسدل) الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال إليها.
١٤٥٩ - وأجمعوا أن للمحرم [أن يعقد (الهميان)] والإزار على وسطه و(المنطقة) كذلك إلا ابن راهويه، وهو مما لا يعد خلافًا.
ذكر ما للمحرم قتله
١٤٦٠ - وثبت [....] ﵁ أمر بقتل الحيات للمحرمين، وبه قال الفقهاء، ولا نعلمهم اختلفوا في ذلك.
١٤٦١ - وأجمعوا على أن السبع إذا بدأ المحرم فقتله المحرم أنه لا شيء عليه.
١٤٦٢ - وأجمعوا على أن السبع إذا بدأ المحرم فقتله المحرم أن لا شيء عليه.
١٤٦٢ - واختلفوا إذا بدأه المحرم من غير أن يعدو عليه.
١٤٦٣ - وثبت أن رسول الله ﷺ قال: «خمس لا جناح على من قتلهن في الإحرام» ... فذكر الفأرة، ومنع النخعي من قتل الفأرة، وهذا لا

1 / 262