178

Iqnac

الإقناع في مسائل الإجماع

Baare

حسن فوزي الصعيدي

Daabacaha

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Noocyada

لا تساوي مائتي درهم. ١١٥٤ - ولا خلاف في وجوب الزكاة في أربعين دينارًا، ولا تراعى قيمته، وذلك سنة وإجماع. ١١٥٥ - والإجماع على أن في عشرين مثقالًا وازنة نصف دينار، ولا شيء في أقل من ذلك. ١١٥٦ - ولم تؤخذ زكاة الذهب من السنة، وإنما أخذت من إجماع الأمة. ١١٥٧ - واتفقوا على أن في الدنانير المضروبة زكاة، واختلفوا فيما سوى ذلك من الذهب. ذكر صدقة الفضة ١١٥٨ - وثبت أن رسول الله ﷺ قال: «ليس فيما دون خمس (أواق) من الورق صدقة»، وأجمع أهل العلم على القول بهذا الحديث. ١١٥٩ - وأجمعوا على أن في مائتي درهم خمسة دراهم. ١١٦٠ - وأجمعوا أن الدراهم إذا زادت عن المائتين أربعين درهمًا فقيهًا كلها ربع عشرها إذا حال حولها، إلا ابن علية، فإنه

1 / 207