153

Iqnac

الإقناع في مسائل الإجماع

Baare

حسن فوزي الصعيدي

Daabacaha

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Noocyada

أبواب الإجماع في الصلاة على الجنائز
ذكر غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه
٩٩٩ - والسنة المجتمع عليها في موتى المسلمين أنهم يغسلون ويكفنون.
١٠٠٠ - واتفقوا على غسل الميت وتكفينه إذا كان بالغًا ما لم يكن شهيدًا، أو مقتولًا ظلمًا، أو في قصاص [فرض].
١٠٠١ - وأجمعوا على أن الميت يغسل غسل الجنابة.
١٠٠١م - وروى عن النبي ﷺ أنه قال: «صلوا على كل من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله»، وفي السند ضعف، إلا أن الإجماع يشهد له ويصححه.
١٠٠٢ - وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صارخًا صلى عليه.
١٠٠٣ - وما أعلم أحدًا من الصحابة والتابعين ترك الصلاة على أحد مات ممن يصلي إلى القبلة.
١٠٠٤ - ولم أر أحدًا من أهل العلم يكره أن يصلي على ولد الزنا وأمه،

1 / 182