ذكر وقت الجمعة ومن فاته والسفر فيه
٨٦٣ - ولا تنازع بين أهل العلم في أن وقت الظهر يجوز فيه إتيان الجمعة فوقت الجمعة هو وقت الظهر بغير تنازع.
٨٦٤ - وأجمعوا أن من صلاها في وقت الظهر فقد صلاها في وقتها.
٨٦٥ - ولا تجوز الصلاة يوم الجمعة إلا بعد الزوال، ولا يخطب لها إلا بعد الزوال، وعليه جمهور الفقهاء.
٨٦٦ - وإذا فات القوم إتيان الجمعة حتى خرج وقتها لم يجز إتيانها وصلوا الظهر أربعًا بعد خروج الوقت، ولا أعلم في ذلك خلافًا.
٨٦٧ - واتفقوا أن السفر حرام لمن تلزمه الجمعة إذا نودي بها.
ذكر الخطبة والصلاة والقراءة وصفتها
٨٦٨ - ولا خلاف في أنه ﷺ خطب وصلاها ركعتين.
٨٦٩ - واتفقوا أن الجمعة إذا جمعت على شروطها ركعتان، يجهر فيهما بالقراءة.
٨٧٠ - وقال الأوزاعي: ما نعلم أحدًا من [أئمة] المسلمين ترك سورة الجمعة يوم الجمعة.
٨٧١ - والخطبة تمنع من كان قبلها في المسجد من الصلاة بإجماع، وكذلك تمنع من دخل المسجد بعد الدخول فيها من الصلاة أيضًا، وجلوس الإمام