138

Soo noolaynta Hamiga Dadka Indheergaradka ah

إيقاظ همم أولي الأبصار

Daabacaha

دار المعرفة

Goobta Daabacaadda

بيروت

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
ذَلِك وَلَا جَبهته بل يَكْفِيهِ وضع رَأس أَنفه كَقدْر نفس وَاحِد ثمَّ يجلس مِقْدَار التَّشَهُّد ثمَّ يفعل فعلا يُنَافِي الصَّلَاة من فسَاء أَو ضراط أَو ضحك أَو نَحْو ذَلِك
وَاحْتَجُّوا على تَحْرِيم وَطْء المسبية والمملوكة قبل الِاسْتِبْرَاء بقول النَّبِي ﷺ لَا تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع وَلَا حَائِض حَتَّى تستبرأ بِحَيْضَة ثمَّ خالفوا صَرِيحه فَقَالُوا إِن أعْتقهَا وَزوجهَا وَقد وَطئهَا البارحة حل للزَّوْج أَن يَطَأهَا اللَّيْلَة
وَاحْتَجُّوا فِي ثُبُوت الْحَضَانَة للخالة بِخَبَر ابْنة حَمْزَة وَأَن رَسُول الله ﷺ قضى بهَا لخالتها ثمَّ خالفوه فَقَالُوا لَو تزوجت الْخَالَة بِغَيْر محرم للْبِنْت كَابْن عَمها سَقَطت حضانتها
وَاحْتَجُّوا على الْمَنْع من التَّفْرِيق بَين الْأَخَوَيْنِ بِحَدِيث عَليّ فِي نَهْيه عَن التَّفْرِيق بَينهمَا ثمَّ خالفوه فَقَالُوا لَا يرد البيع إِذا وَقع كَذَلِك وَفِي الحَدِيث الْأَمر برده
وَاحْتَجُّوا على جَرَيَان الْقصاص بَين الْمُسلم وَالَّذِي وَالَّذِي بِخَبَر رُوِيَ أَن النَّبِي ﷺ أقاد يَهُودِيّا من مُسلم لطمه ثمَّ خالفوه فَقَالُوا لَا قَود فِي اللَّطْمَة والضربة لَا بَين مُسلمين وَلَا بَين مُسلم وَكَافِر
وَاحْتَجُّوا على أَنه لَا قصاص بَين العَبْد وسيده بقوله ص من لطم عَبده فَهُوَ حر ثمَّ خالفوه فَقَالُوا لَا يعْتق بذلك
وَاحْتَجُّوا ايضا بِالْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ من مثل بِعَبْدِهِ عتق عَلَيْهِ فَقَالُوا لم يُوجب عَلَيْهِ الْقود ثمَّ قَالُوا لَا يعْتق عَلَيْهِ
وَاحْتَجُّوا بِحَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب فِي الْعين نصف الدِّيَة ثمَّ خالفوه فِي عدَّة مَوَاضِع مِنْهَا قَوْله وَفِي الْعين الْقَائِمَة السَّادة لموضعها ثلث الدِّيَة وَمِنْهَا قَوْله فِي السنى السَّوْدَاء ثلث الدِّيَة

1 / 139