Introduction to the Study of Juristic Schools and Doctrines

Omar Suleiman al-Ashqar d. 1433 AH
63

Introduction to the Study of Juristic Schools and Doctrines

المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية

Daabacaha

دار النفائس للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

الأردن

Noocyada

وكما لو تعارض عنده طريقان مهلكة وموصلة، ولم يتبين له طريق الصواب لم يكن له الإقدام ولا التخيير، فمسائل الحلال والحرام أولى بالتوقف، والله أعلم" (^١). ويقول النووي رحمه الله تعالى: "ليس للمفتي، ولا للعامل المنتسب إلى مذهب الشافعي رحمه الله تعالى في مسألة القولين أو الوجهين أن يعمل بما شاء منهما، بغير نظر، بل عليه في القولين العمل بآخرهما إن علمه، وإلا فبالذي رجحه الشافعي" (^٢). وقال ابن عابدين: "لا يجوز للمفتي أو العامل أن يفتي أو يعمل بما شاء من القولين أو الوجهين من غير نظر" (^٣). وعللوا ذلك أن الحكم بأحد القولين أو الوجهين من غير نظر اتباع للهوى، وهو حرام (^٤). وحكى ابن عابدين عن العلامة قاسم قوله: "إن الحكم بما هو مرجوح خلاف الإجماع، وأن المرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة العلم، والترجيح بغير مرجح في المتقابلات ممنوع" (^٥). وقد أدى إفتاء المفتي بما شاء من الأقوال من غير نظر إلى القول الراجح إلى التلاعب بدين الله، وفي ذلك يقول الشاطبي: "صار كثير من مقلدة الفقهاء يفتي قريبه أو صديقه بما لا يفتي به غيره من الأقوال، اتباعًا لغرضه وشهوته، أو لغرض ذلك القريب وذلك الصديق، ولقد وجد هذا في الأزمنة السالفة فضلًا عن زماننا، كما وجد فيه تتبع

(^١) إعلام الموقعين: ٤/ ٣٠٢. (^٢) المجموع: ١/ ٦٨. (^٣) شرح عقود رسم المفتي: ١/ ١٠. (^٤) المصدر السابق. (^٥) المصدر السابق: ١/ ٤٨.

1 / 69