Introduction to the Study of Juristic Schools and Doctrines
المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية
Daabacaha
دار النفائس للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م
Goobta Daabacaadda
الأردن
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Introduction to the Study of Juristic Schools and Doctrines
Omar Suleiman al-Ashqar d. 1433 AHالمدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية
Daabacaha
دار النفائس للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م
Goobta Daabacaadda
الأردن
Noocyada
(^١) سبق إبراهيم بن سيار النظام المعتزلي داود الظاهري إلى هذا القول، وتابعه معتزلة أئمة في الاعتزال على قوله، منهم جعفر بن حرب، وجعفر بن مبشر، ومحمد بن عبد الله الإسكافي، انظر جامع بيان العلم، لابن عبد البر: ٢/ ٧٨. (^٢) من ظاهرية أصحاب الظاهر أنهم لا يجوزون لمن بال في الماء الدائم الذي لا يجري أن يتوضأ منه عملا بالحديث الذي ينهى عن ذلك، ولكنهم يجوزون لغير البائل أن يتوضأ منه ويغتسل، كما فرقوا بين البول في الماء مباشرة، والبول في إناء ثم صبه في الماء، أو بوله بجانب الماء بحيث يجري البول إلى الماء، فلم يحرموا التوضأ إلا على الماء الذي يتبول فيه مباشرة. انظر المجموع، للنووي. (^٣) إعلام الموقعين: ٢/ ٣٤، ١٤٩. (^٤) اعلام الموقعين: ١/ ٣٧٧. (^٥) انظر الأحكام في أصول الأحكام، لابن حزم: ٢/ ٩٧٧
1 / 28