Intisaraadka Islaamka ee Kashifa Shubaha Nasraaniyada

Najm Din Tufi d. 716 AH
228

Intisaraadka Islaamka ee Kashifa Shubaha Nasraaniyada

الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية

Baare

سالم بن محمد القرني

Daabacaha

مكتبة العبيكان

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩هـ

Goobta Daabacaadda

الرياض

والاستحسان «١»، والاستصحاب «٢»، وقول الصحابي «٣» ونحوه. ولا تثبت أصول الشريعة إلا بقاطع كالبديهيات والنظريات «٤» والمتواترات «٥» ونحوها.

- الفرع. وأما الظني فهو: ما كان الإثبات- أي الادراك- على وجه الرجحان وغلبة الظن. أي إذا ظن في علة حكم الأصل أو حصولها في الفرع، أو ظن في أحدهما. (انظر المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص ١٤٢، ودراسات في أصول الفقه للدكتور عبد الفتاح الشيخ ص ١٩٧). (١) الاستحسان: في اللغة: عد الشيء واعتقاده حسنا. تقول استحسنت كذا، أي اعتقدته حسنا، أو طلب الأحسن للاتباع الذي هو مأمور به كما في قوله تعالى: فَبَشِّرْ عِبادِ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ (الزمر ١٧ - ١٨) وفي الاصطلاح: هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص. وقال به الحنفية، وأنكره غيرهم، وقال المنكرون:" من استحسن فقد شرع" (انظر مقدمة: ابن قدامة وآثاره الأصولية للدكتور عبد العزيز السعيد، والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص ١٦٢، وأدلة التشريع للربيعة ص ١٥٥ وما بعدها). (٢) الاستصحاب: لغة: طلب المصاحبة. واصطلاحا: له عدة تعاريف عند العلماء منها: هو البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع، ويسمى العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي. وهو دليل مختلف في الاحتجاج به (انظر فتاوى ابن تيمية ١١/ ٣٤٢، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص ١٦٠، ابن قدامة وآثاره الأصولية متن الروضة ص ١٥٥ وما بعدها، التعليقات على الورقات ص ٨٩، أدلة التشريع للربيعة ص ٢٧٥ وما بعدها). (٣) الراجح من أقوال العلماء أن قول الصحابي إذا اشتهر ولم يخالفه أحد من الصحابة، ولا عرف نص يخالفه: أنه حجة. (انظر فتاوى ابن تيمية ٢٠/ ١٤، ٥٧٣). (٤) هكذا في النسخ الثلاث ولعل صحيح العبارة:" كالبديهيات والفطريات نسبة إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها. والله أعلم. (٥) سيأتي الكلام عن المتواتر في ص: ٥٦٩.

1 / 242