433

Intisar

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

Gobollada
Yaman
Boqortooyooyin
Dawladda Rasūlid

وأما ثالثا: فلأنا لا نرى أكيس من دلوكم هذا، حيث ميز الطاهر عن النجس، فأزال النجس وترك الطاهر، مع أنه ماء واحد في موضع واحد، ثم نقول: معاشر فقهاء الحنفية، أخبرونا عن هذا التقديرات من الدلاء بالعشرين والخمسين والأربعين إلى غير ذلك من العدديات التي اقترحتموها، هل كانت بنص من الله تعالى أو من جهة رسوله؟ فأظهروها حتى نساعدكم عليها، فلا حاجة بنا إلى مخالفة أمر الله تعالى وأمر رسوله، وإن كانت بنظر في أمارات شرعية فأوضحوا تلك الأمارات لننظر فيها، فإن كانت صحيحة اتبعناها، وإن كانت فاسدة أبطلناها ولم يكن عليها اعتماد، وإن كان ذلك على حسب هذه الحيوانات الواقعة في البئر فهذا فاسد أيضا، فإنكم قدرتم في الفأرة والعصفورة عشرين دلوا، والفأرة أكبر من العصفور وهما في النزح على سواء، ثم قدرتم في الحمامة والدجاجة خمسين أو ستين، وهما مختلفان في الكبر والحجم. ثم إنكم سويتم بين الجدي والإنسان وأحدهما مخالف للآخر في الكبر والصغر، ثم قلتم إنه ينزح معهما ماء البئر كله لكونه صار نجسا بهما من دون تقدير في النزح وهما متقاربان في القدر، ثم نقول: قد أوجبتم النزح بالدلاء واحتكمتم هذا الاحتكام من غير أمارة ولا دلالة شرعية، فأخبرونا عن مقدار هذا الدلو، فإن الدلاء في أنفسها متفاوته وبعضها يسع رطلا من الماء، وبعضها عشرة، وبعضها عشرين وخمسين ومائة، فعلى أيها تعولون وبأيها تقدرون ما قدرتم من النزح؟ فما هذا حاله مع ما فيه من الاحتكام من غير دلالة، فهو رد إلى عماية وجهالة في التقدير لا يعلم حالها.

فحصل من مجموع ما ذكرناه أنهم لم يصنعوا شيئا في هذه التحكمات من غير أمارة يعتمد عليها، ولا تقرير دلالة يستند إليها، وأعرضوا عما ذكره الشارع ، وأشار إليه من تعليق نجاسة الماء بتغيره، وتعليق طهارته بعدم تغيره، فلأجل هذا وقعوا في هذه التحكمات التي ليس عليها دلالة. والله أعلم.

الفرع الخامس: في كيفية طهارة البئر بنضوب الماء عنها، إذا وقعت في البئر نجاسة فلم تزل عنها حتى نضب ماؤها كالبول والخمر والسرقين وغير ذلك من أنواع النجاسات العينية، ثم نبع بعده ماء آخر فهل يفتقر إلى النزح أم لا؟ فيه مذهبان:

المذهب الأول: أنها تفتقر إلى النزح، وهذا شيء يحكى عن أبي يوسف.

والحجة على ذلك: هو أن البئر إذا وقعت فيها نجاسة فقد دل الشرع على أن طهارتها متعلقة بالنزح، ولأن النجاسة قد اتصلت بماء البئر فيجب نزحها كما لو لم ينضب ماؤها، فلا بد من النزح وتصير البئر طاهرة.

Bogga 441